محمد حسين الحسيني الجلالي
1522
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإسْنَادِهِ ، عَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَن سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 28 : 213 ) [ 4340 ] وبالاسناد إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « مَنْ سَبَّ نَبِيّاً قُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِيٍّ جُلِدَ » . ( وسائل الشيعة 28 : 213 ) الفرع الثامن : في جناية الأقارب [ 4341 ] ( س - ثعلبة بن دهيم رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ، فجاء ناس من الأنصار فقالوا : يا رسول اللَّه ، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهتف بصوته - : ألا ، لا تجني نفس على الأُخرى » . وفي رواية : « قتلوا فلاناً رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تجني نفس على أُخرى » . وفي رواية : « عن رجلٍ من يربوع ، ولم يسمّه » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 11 : 12 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4342 ] بالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأتَهُ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ أهْلُهَا أنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَيُؤَدُّوا إِلَى أهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا أخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ » . وَقَالَ فِي امْرَأةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ أهْلُهُ أنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أحَدٌ أكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 80 )